و يرث الدية کل مناسب و مسابب و يرث الدية دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ و شبهه أم صلحا كالعمد كل مناسب للمقتول و مسابب له كغيرها من أمواله لعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف و في إرث المتقرب بالأم لها قولان مأخذهما ما سلف و دلالة رواية محمد بن قيس و عبد الله بن سنان