الإمامة و الزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث و الإعتاق لا يجامع مع النسب و يقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث . و أما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها و يذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب و غيره و قد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين الکفر