الأول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص و الوفاق فيبقى عموم آية أولي الأرحام التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض و توقف العلامة في المختلف لذلك و قد صنف هلا الأفاضل أما الحجب عن بعض الإرث دون بعض ففي موضعين أحدهما الولد ذكر أو أنثى فإنه يحصل به الحجب للزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى إلى الأدنى و إن نزل الولد و كذا يحجب الولد الأبوين عما زاد عن السدسين و احدهما