يكون قوله على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث أمه و ولده و زوجته يكون على حد ما فصل في ميراث أمثالهم من الأمهات و الأولاد و الزوجات و مع عدمهم أي عدم الأم و الولد و الزوجة فلقرابة أمه الذكر و الأنثى بالسوية كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخئوله و أولادهم و يترتبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورث فيرثه الأقرب إليه منهم فالأقرب كغيرهم و يرث هو أيضا قرابة أمه لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه إلا أن يكذبوا الأب في لعانه على قول . السادسة ولد الزنى من الطرفين يرثه ولده و زوجته لا أبواه و لا من يتقرب بهما لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه و لا يرثهما و لو اختص الزنى بإحدى الطرفين انتفى عنه خاصة و ورثه الآخر و من يتقرب به و مع العدم أي عدم الوارث له من الولد و الزوجة و من بحكمهما على ما ذكرناه فالضامن لجريرته و مع عدمه فالإمام و ما روي خلاف ذلك من أن ولد الزنى ترثه أمه و إخوته منها أو عصبتها و ذهب إليه جماعة كالصدوق والتقي وابن الجنيد فشاذ ونسب الشيخ الراوي الي الوهم بانه کولد الملاعنه . السابعة لا عبرة بالتبري من النسب عند السلطان في المنع من إرث المتبري على الأشهر للأصل و عموم القرآن الدال على التوارث