للاب (الثالث)في الكفاره اللازمه للقاتل - روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


للاب (الثالث)في الكفاره اللازمه للقاتل

الدية فلا بحث و كذا القول لو قتل الابن أباه خطأ الثالث في الكفارة اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا و قد تقدمت في كتابها و أنها كبيرة مرتبة في الخطإ و شبهه و كفارة جمع في العمد و لا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا فعثر به إنسان فمات أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي و إن وجبت الدية و إنما تجب مع المباشرة و تجب بقتل الصبي و المجنون ممن هو بحكم المسلم كما تجب بقتل المكلف و يستوي فيها الذكر و الأنثى و الحر و العبد مملوكا للقاتل و لغيره لا بقتل الكافر و إن كان ذميا أو معاهدا و على المشتركين في القتل و إن كثروا كل واحد كفارة كملا و لو قتل

/ 858