الطلاق الرجعي لا يمنع الارث - روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الطلاق الرجعي لا يمنع الارث

و من الآلات عينا، لا قيمة

من الموانع و إن لم يدخل الزوج إلا في المريض الذي تزوج في مرضه فإنه لاء يرثها و لاء ترثه إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه فيتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول و لو كانت المريضة هي الزوجة توارثا و إن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة عملا بالأصل و تخلفه في الزوج لدليل خارج لاء يوجب إلحاقها به لأنه قياس و الطلاق الرجعي لاء يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة بخلاف البائن فإنه لاء يقع بعده توارث في عدته إلا أن يطلق و هو في المرض فإنها ترثه إلى سنة و لاء يرثها هو على ما سلف في كتاب الطلاق ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور خصوصا بين المتأخرين و كذا يرثها الزوج مطلقا . و تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا و قيمة و تمنع من الآلات أي آلات البناء من الأخشاب و الأبواب و الأبنية من الأحجار و الطوب و غيرها عينا لاء قيمة فيقوم البناء و الدور

/ 858