لايجوز التمثيل لايضمن المقتص سرايه القصاص مالم يتعد
المقتص من بيت المال
إليهالشيخ في المبسوط و الخلاف و رواه أبو عبد الله عن الباقر (ع) و الأقرب الأول و لا يقتص بالآلة الكالة التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس و الطرف فيأثم المقتص لو فعل و لا شيء عليه سواه . و لا يضمن المقتص سراية القصاص لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان و لقول الصادق في حسنة الحلبي أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له و غيرها و قيل ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف ما لم يتعد حقه فيضمن حينئذ الزائد قصاصا أو دية و أجرة المقتص من بيت المال لأنه من جملة المصالح فإن فقد بيت المال أو كان هناك ما هو أهم منه كسد ثغر و دفع عدو و لم يسع لهما فعلى الجاني لأن الحق لازم له فتكون مؤنته عليه