روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 169
نمايش فراداده

ولاء الامامة

تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول قبلت و لو اشترك العقد بينهما قال أحدهما على أن تنصرني و أنصرك و تعقل عني و أعقل عنك و ترثني و أرثك أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر و هو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها و لاء يتعدى الحكم الضامن و إن كان له وارث و لو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان أجودهما الأول لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام (ع) مع حضوره لاء بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما يشاء و لو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف و ما كان يفعله أمير المؤمنين (ع) من قسمته في فقراء بلد الميت و ضعفاء جيرانه فهو تبرع منه