روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 189
نمايش فراداده

الثالثة: الحمل يورث اذا انفصل حياً

الآخر أو إتلافه نعم لو اشتركا في الجناية اقتص منهما و هل يحتسبان بواحد أو باثنين نظر و تظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد و لو ارتد أحدهما لم يقتل و لم يحبس و لم يضرب لأدائه إلى ضرر الآخر نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره و في المشترك نظر و تبين الزوجة بارتداده مطلقا و لو ارتدا معا لزمهما حكمه و هذه الفروض ليس فيها شيء محرر و للتوقف فيها مجال و إن كان الفرض نادرا الثالثة الحمل يورث إذا انفصل حيا مستقر الحياة أو تحرك