روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 286
نمايش فراداده

و ثانيها ـ الرجم

اختاره المصنف أوضح في الجمع . و ثانيها الرجم و يجب على المحصن بفتح الصاد إذا زنا ببالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة و الإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا أي قبلا مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه و يروح أي يتمكن منه أول النهار و آخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور وطء زوجته صدق بغير يمين و إن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني بغير وطء فهذه قيود ثمانية . قيود الاحصان الثمانية