روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 351
نمايش فراداده

سقوط الحد الشامل للأمرين و من أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم بل هنا أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف و الأقوى سقوط الرجم دون غيره و في إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم أو كرها قولان من تشاركهما في المقتضي و هو الإنكار لما بنى