روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 377
نمايش فراداده

لا کفالة في حد ولا تأخير فيه

لمدة نفيه بأول مرة لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) و وافقه المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية و لا جز على المرأة و لا شهرة و لا نفي للأصل و منافاة النفي لمن تجب مراعاته من ستر المرأة و لا كفالة في حد بأن يكفل لمن يثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته و لا تأخير فيه بل يستوفى متى ثبت و من ثم حد شهود الزنى قبل كمالهم في مجلس الشهادة و إن كان الانتظار يوجب كمال العدد إلا مع العذر المانع من إقامته