روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 42
نمايش فراداده

عما زاد عن السدسين و أحدهما عما زاد عن السدس إلا أن يكونا أو أحدهما مع البنت الواحدة مطلقا أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان و لا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها و سدسيهما بالنسبة