روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 566
نمايش فراداده

او قدم اليه طعاماً مسموماً لو حفر بئراً،او القاه في بحر فالتقمه حوت

أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا أو قصده و دعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان و إن وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للص أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت أو كان وجوده و التقامه غالبا في ذلك الماء و إن لم يقصد إلقامه و لا كان غالبا فاتفق ذلك ضمنه أيضا على قول لأن الإلقاء كاف في الضمان و فعل الحوت أمر زائد عليه كنصل منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا و لأن البحر مظنة الحوت فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد إلقامه الحوت و وجه العدم أن السبب الذي قصده لم يقتل به و الذي لو اغري به کلبا عقورا