روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 588
نمايش فراداده

لو قتل المولي عبده كفَّر و عزر

في مخالفة ظاهر الكتاب و صحيح الأخبار و فتوى أكثر الأصحاب و على هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف و هل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة قيل نعم نظرا إلى زيادته عنه كما لو قتل امرأة و الأخبار خالية من ذلك و التعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه و لو قتل المولى عبده أو أمته كفر كفارة القتل و عزر و لا يلزمه شيء غير ذلك على الأقوى و قيل تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية ضعيفة و يمكن حملها على الاستحباب كما لو اعتاد قتل غير مملوكه للأخبار السابقة و هي مدخولة السند فالقول بعدم قتله مطلقا أقوى و إذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة بأن كانا لغيره لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر و لا بقيمة المملوكة دية الحرة . لرواية الحلبي