روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عن أبي عبد الله(ع) إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار و لا يضمن المولى جناية عبده على غيره لأن المولى لا يعقل عبدا و له الخيار إن كانت الجناية صدرت عن المملوك خطأ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمته لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر و إن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها و إلا لم تكن بدلا و لا سبيل إلى الزائد لعدم عقل المولى و قيل بأرش الجناية مطلقا و الأول أقوى و بين تسليمه إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته و في العمد التخيير في الاقتصاص منه أو استرقاقه للمجني عليه أو وليه و المدبر في جميع ذلك كالقن فيقتل إن قتل عمدا حرا أو عبدا أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه أو يفديه مولاه بالأقل كما مر ثم إن فداه أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره و إلا بطل و لو مات مولاه قبل استرقاقه و فكه فالأقوى انعتاقه لأنه

/ 858