روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 607
نمايش فراداده

(الثالث)انتفاء?الأبوه (الرابع)كمال العقل

فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم و لا الأب العبد بولده الحر للعموم و لأن المانع شرف الأبوة نعم لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر و لا الحر بالعبد لعدم التکافو .

و منها كمال العقل فلا يقتل المجنون بعاقل و لا مجنون سواء كان الجنون دائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه و الدية ثابتة على عاقلته لعدم قصده القتل فيكون كخطإ العاقل و لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا و كما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به بل الدية إن كان القتل عمدا أو شبهه و إلا فعلى العاقلة نعم لو صال المجنون عليه و لم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر و لا يقتل الصبي ببالغ و لا صبي بل تثبت الدية على عاقلته بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ و إن ميز لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال عمد الصبي و خطؤه واحد