اقتص لصاحب الإصبع إن سبق في الجناية لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها ثم يستوفى لصاحب اليد الباقي من اليد و يؤخذ دية الإصبع لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة لوجوب الدية لكل عضو مفقود و لو بدأ الجاني بقطع اليد قطعت يده للجناية الأولى و ألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص الفصل الثالث في اللواحق الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية و القصاص كما زعمه بعض العامة لقوله تعالى النفس بالنفس (المائده:54) و قوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر (البقره:871) الآية و صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن الصادق (ع)