روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 631
نمايش فراداده

(الفصل الثالث)في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الأمرين

اقتص لصاحب الإصبع إن سبق في الجناية لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها ثم يستوفى لصاحب اليد الباقي من اليد و يؤخذ دية الإصبع لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة لوجوب الدية لكل عضو مفقود و لو بدأ الجاني بقطع اليد قطعت يده للجناية الأولى و ألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص الفصل الثالث في اللواحق الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية و القصاص كما زعمه بعض العامة لقوله تعالى النفس بالنفس (المائده:54) و قوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر (البقره:871) الآية و صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن الصادق (ع)