روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية إلى آخره نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر و لأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال و يجوز الزيادة عنها أي عن الدية و النقيصة مع التراضي أي تراضي الجاني و الولي لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما و في وجوبها أي الدية على الجاني بطلب الولي وجه بل قول لابن الجنيد لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية فيجب مع القدرة و لرواية الفضيل عن الصادق (ع) قال و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول و لا بأس به و على التعليل لا يتقدر بالدية بل لو طلب منه أزيد و تمكن منه وجب و لو جنى على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس للشك في سببه بل في الطرف خاصة و يستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا في إيقاعه على الوجه المعتبر و للمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء فينكره الولي فيدفع بالبينة و تعتبر الآلة أي تختبر بوجه يظهر حالها حذرا من أن يكون ولا يقتص الا بالسيف

/ 858