قال من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية إلى آخره نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر و لأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال و يجوز الزيادة عنها أي عن الدية و النقيصة مع التراضي أي تراضي الجاني و الولي لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما و في وجوبها أي الدية على الجاني بطلب الولي وجه بل قول لابن الجنيد لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية فيجب مع القدرة و لرواية الفضيل عن الصادق (ع) قال و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول و لا بأس به و على التعليل لا يتقدر بالدية بل لو طلب منه أزيد و تمكن منه وجب و لو جنى على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس للشك في سببه بل في الطرف خاصة و يستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا في إيقاعه على الوجه المعتبر و للمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء فينكره الولي فيدفع بالبينة و تعتبر الآلة أي تختبر بوجه يظهر حالها حذرا من أن يكون ولا يقتص الا بالسيف