روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 829
نمايش فراداده

و تجب الكفاره مع المباشره في قطع رأس الميت المسلم

و هكذا و لو لم يكن للجناية مقدر فالأرش و هو تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مجنيا عليه بتلك الجناية من ديته و يرثه وارث المال الأقرب فالأقرب و تعتبر قيمة الأم لو كانت أمه عند الجناية لأنها وقت تعلق الضمان لا وقت الإجهاض و هو الإسقاط و هي أي دية الجنين في مال الجاني إن كان القتل عمدا حيث لا يقتل به أو شبيها بالعمد و إلا ففي مال العاقلة كالمولود و في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار سواء في ذلك الرجل و المرأة و الصغير و الكبير للإطلاق و المستند أخبار كثيرة منها حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن (ع) و فيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح و قد عرفت أن الذكر و الأنثى