مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 1 -صفحه : 510/ 360
نمايش فراداده

و ظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا أنّه ليس بحرام،إلّا أنّه لا يترتّب عليه الأثر.لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان و عدم التحريم؛ لأنّ 1 التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاً،فتأمّل.الثالثة عشر

ثم إنّ حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة،يجب ردّه على مالكه مع بقائه،و مع التلف فالبدل مِثلاً أو قيمة.

و ما ورد من قي ء الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام 2 ؛ فلعلّه للحذر من أن يصير الحرام جزءاً من بدنه،لا للردّ على المالك.الثالثة عشر

لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلاً؛ بناءً على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلاً و لا غفلة؛ لأنّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب و فعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل عليه في ذلك.

اللهم إلّا أن يقال:بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العِلميّة و التأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنّما هو في بقائه و صيرورته بدلاً عمّا يتحلّل من بدنه عليه السلام،و الفرض اطّلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة و لم يستمرّ جهله.

هذا كلّه لتطبيق فعلهم على القواعد،و إلّا فلهم في حركاتهم

(1)كذا في النسخ،و العبارة على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها لا تخلو عن إجمال.

(2)الوسائل 12:119،الباب 35 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2.