الرابعة
المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه. و الأكثر على ما في الرياض 1 على التحريم،بل حكى فيها عن جماعة2 دعوى الإجماع عليه،و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.فعن موضع منها:أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة:الخفّ،و الحافر،و النصل 3 .و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي،و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.و عن موضعٍ آخر4 :لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق،سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا5 .و عنه 6 أيضاً:لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ 7
(1)الرياض 2:41،و فيه:النسبة إلى الأشهر.(2)منهم القاضي في المهذّب 1:331،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8:326،و العلّامة في التذكرة،كما يأتي.(3)التذكرة 2:354.(4)العبارات المحكية عن التذكرة هنا كلّها في موضع واحد و صفحة واحدة.(5)التذكرة 2:354.(6)كذا في«ف» و مصحّحة«م»،و في سائر النسخ:و فيه.(7)أي:ما يطير من الحيوانات.