مکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 1

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء،و هو المراد ظاهراً بقوله تعالى * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون *1 ،بل الظاهر عدم كونه كذباً حقيقيّا،و أنّ إطلاق الكذب عليه في الرواية لكونه في حكمه من حيث الحرمة،أو لأنّ الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل،كما أنّ سائر الإنشاءات كذلك؛ و لذا ذكر بعض الأساطين:أنّ الكذب و إن كان من صفات الخبر،إلّا أنّ حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه،كمدح المذموم،و ذم الممدوح،و تمنّي المكاره 2 ،و ترجّي غير المتوقّع،و إيجاب غير الموجب،و ندب غير النادب،و وعد غير العازم 3 .


و كيف كان،فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب؛ لعدم كونه من مقولة الكلام،نعم،هو كذب للوعد،بمعنى جعله مخالفاً للواقع،كما أنّ إنجاز الوعد صدق له،بمعنى جعله مطابقاً للواقع،فيقال:« صادق الوعد» و« وعد غير مكذوب».و الكذب بهذا المعنى ليس محرّماً على المشهور و إن كان غير واحد من الأخبار ظاهراً في حرمته 4 ،و في بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة.


ثم إنّ ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصاً المرسلة حرمة الكذب حتى في الهَزْل،و يمكن أن يراد به:الكذب في مقام الهَزْل،و أمّا نفس

(1)الصف:3.

(2)في« ف»:و تمنّي ما يكره الكاره.

(3)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 20.

(4)اُنظر الوسائل 8:515،الباب 109 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 2 و 3،و أيضاً 11:270،الباب 49 من أبواب جهاد النفس،الحديث 6 و 11.

/ 510