مکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 1

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

و من المعلوم المقرّر في غير مقام 1 أنّ دليل استحباب الشي ء الذي قد يكون مقدمة لواجب 2 لا يُعارض 3 أدلّة وجوب ذلك الواجب،فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي ء في نفسه،مع قطع النظر عن الملزِمات 4 العرضية،كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته،أو منذوراً و شبهه.


فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز5 مع التمكن من الأمر بالمعروف 6 :إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

و أمّا من عبّر بالاستحباب 7 ،فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي،لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية،نظير قولهم:يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه 8 ،مع أنّه واجب

(1)في« ص»:المقام.

(2)في« م»،« ع» و« ص»:الواجب.

(3)كذا في« ن»،و في غيره:لا تعارض.

(4)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:الملزومات.

(5)كذا في« ص» و« ش»،و في سائر النسخ:الجواز.

(6)كالعلّامة في القواعد 1:122.

(7)كالمحقق في الشرائع 2:12.

(8)قاله المحقق في الشرائع 4:68،و العلّامة في التحرير 2:179،و القواعد 2:201،و المحقّق السبزواري في الكفاية:262،و غيرهم.

/ 510