مکاسب جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.و من المعلوم المقرّر في غير مقام 1 أنّ دليل استحباب الشي ء الذي قد يكون مقدمة لواجب 2 لا يُعارض 3 أدلّة وجوب ذلك الواجب،فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي ء في نفسه،مع قطع النظر عن الملزِمات 4 العرضية،كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته،أو منذوراً و شبهه.
فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز5 مع التمكن من الأمر بالمعروف 6 :إرادة الجواز بالمعنى الأعم.و أمّا من عبّر بالاستحباب 7 ،فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي،لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية،نظير قولهم:يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه 8 ،مع أنّه واجب