مکاسب جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من الأخبار1 كما اعترف به جماعة2 من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية،فلا فرق بينه و بين الإكراه.كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار،لكن 3 من غير جهة التورية،فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به.هذا،و لكن الأحوط التورية في البابين.ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.نعم،يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف،و عليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة:« علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك،على الكذب حيث ينفعك»4 .
ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات اللّه عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام،مثل قولهم:« لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر»5 و نحو ذلك،و إن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا