مکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 1

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة السادسة و العشرون

الولاية من قبل الجائر و هي صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة؛ لأنّ الوالي من أعظم الأعوان.

و لما تقدّم 1 في رواية تحف العقول،من قوله:« و أما وجه الحرام من الولاية:فولاية الوالي الجائر،و ولاية ولاته،فالعمل 2 لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم،معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شي ء من جهة المعونة له 3 معصية كبيرة من الكبائر،و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه،و إحياء الباطل كلّه،و إظهار الظلم و الجور و الفساد،و إبطال الكتب،و قتل الأنبياء،و هدم المساجد،و تبديل سنّة اللّه و شرائعه؛ فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم،و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة،نظير الضرورة إلى الدم

(1)راجع المكاسب 1:6 و 7.

(2)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في غيرهما:و العمل.

(3)في هامش« م»:لهم.

/ 510