[المسألة]السادسة عشر
القيادة حرام 1 ،و هي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم،و هي من الكبائر،و قد تقدم تفسير« الواصلة و المستوصلة» بذلك في مسألة تدليس الماشطة2 .و في صحيحة ابن سنان:أنّه« يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني،خمسة و سبعين سوطاً،و يُنفى من المصر الذي هو فيه»3 .
انتهى الجزء الأوّل
من
المكاسب المحرّمة
و يليه
الجزء الثاني
و أوّله
القيافة
(1)من«ش» و هامش«م».(2)في رواية سعد الإسكاف:«..قلنا له:بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعن الواصلة و المستوصلة،فقال:ليس هناك،إنّما لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال،فتلك الواصلة»،راجع الصفحة 168.(3)الوسائل 18:429،الباب 5 من أبواب حدّ السحق و القيادة،الحديث الأوّل.