مکاسب جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كفائي 1 ،أو يقال:إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به،أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك،بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بعد ذلك،و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما،خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.و كيف كان،فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك،أو منكر مركوب،يجب فعلاً الأمر بالأوّل،و النهي عن الثاني.