مکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 1

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفائي 1 ،أو يقال:إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به،أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك،بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بعد ذلك،و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما،خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

و كيف كان،فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك،أو منكر مركوب،يجب فعلاً الأمر بالأوّل،و النهي عن الثاني.

(1)وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة،و ما أثبتناه مطابق ل« ف» و مصححة« م».

و وردت العبارة في« ش» هكذا:و من عبّر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي،نظير قولهم:يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه،مع أنّه واجب كفائي؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

و في« م»،« خ»،« ع» و« ص» كما يلي:و أمّا من عبّر بالاستحباب نظير قولهم:يستحب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه،مع أنّه واجب كفائي إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي،لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

و وردت في« ن» نفس هذه العبارة بزيادة كلمة:« فظاهره» قبل كلمة:« أراده».

/ 510