[المسألة]الثالثة و العشرون
النَّجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة،أو المفتوحة حرام؛ لما في النبوي 1 المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد2 و المنتهى 3 من لعن الناجش و المنجوش له 4 ،و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« و لا تناجشوا»5 .و يدلّ على قبحه:العقل؛ لأنّه غِشٌّ و تلبيس و إضرار.و هو كما عن جماعة6 :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها؛ ليسمعه غيره فيزيد لزيادته،بشرط المواطاة مع (1)الوسائل 12:337،الباب 49 من أبواب آداب التجارة،الحديث 2.(2)جامع المقاصد 4:39.(3)منتهى المطلب 2:1004.(4)لم ترد« له» في« خ»،« م»،« ع» و« ص».(5)الوسائل 12:338،الباب 49 من أبواب آداب التجارة،الحديث 4.(6)اُنظر:جامع المقاصد 4:39،و مجمع الفائدة 8:136،و الجواهر 22:476.