مکاسب جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و قد تقدّم في باب السحر1 قوله عليه السلام في ما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر-:« و إنّ من أكبر السحر النميمة،يفرّق بها بين المتحابّين»2 .
و عن عقاب الأعمال،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« من مشى في نميمة بين اثنين 3 سلّط اللّه عليه في قبره ناراً تحرقه،و إذا خرج من قبره سلّط اللّه عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار»4 .و قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّة5 .و يدلّ على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دلّ على حرمة الغيبة،و يتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتّب عليها من المفاسد.
و قيل:إنّ حدّ النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه،سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه،أم كرهه ثالث،و سواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة و الرمز و الإيماء،و سواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال،و سواء كان ذلك عيباً و نقصاناً على المنقول عنه