مکاسب جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يكون أعظم.و إن شئت قلت:إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار،مسوق للامتنان على جنس الأُمّة،و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر،فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار2 بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر.هذا،و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم،و عموم نفي الحرج 3 ؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر و ترك ما اُكره عليه حرج.
و قوله عليه السلام:« إنّما جُعلت التقية لتحقن بها4 الدماء،فإذا بلغ الدم فلا تقية»5 ،حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم،فتشرع لما عداه.و أمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر،فهو مسلّم،بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضيه،لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.بيان ذلك:أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه،فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم،بل غير جائز في الجملة،فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال 1 و فرض أنّ نهب