مکاسب جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها-:و لعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم 1 ،و عموم النهي عن الدخول معهم،و تسويد الاسم في ديوانهم،فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب 2 .و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد3 ؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب،فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب..إلى آخر ما ذكره حدّ المنع،فلا مانع من 4 الوجوب المقدّمي للواجب.
و يمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته،فإذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و ليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر،فللمكلّف فعلها؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف،و تركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم و قوّة شوكتهم.نعم،يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً،ليصير واجباً.
و الحاصل:أنّ جواز الفعل و الترك هنا ليس من باب عدم جريان