جوازه من الأخبار-1 ،إلّا أنّ الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة،بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل و الاضطرار إلى اللبس،و
قد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد،مثل أنّه ذكر عليه السلام:« أنّ النافلة فريضة»،ففزع المخاطب،ثم قال:« إنّما أردت صلاة الوتر على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم»2 .
و من هنا يعلم أنّه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب،كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً3 ،تعيّن الثاني؛ لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز و إخفاء القرينة.
(1)في الصفحة 24 عند قوله:إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص.. (2)الوسائل 3:49،الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض،الحديث 6. (3)راجع الوسائل 1:189،الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء،الحديث 12 و 13،و الصفحة 198،الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء،الأحاديث 12 و 14 و 16 و 17 و غيرها.