و في المرويِّ عن الخصال:« من تكهَّن،أو تُكُهِّن له فقد بري ء من دين محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم»1 .
و قد تقدم رواية:« أنّ الكاهن كالساحر»،و« أنّ تعلّم النجوم يدعو إلى الكهانة»2 .
و روى في مستطرفات السرائر،عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب،عن الهيثم،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي ء يسرق،أو شبه ذلك،فنسأله؟3 فقال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه فيما يقول 4 ،فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب،الخبر5 »6 .
و ظاهر هذه الصحيحة أنّ الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم مطلقاً،سواء كان بالكهانة أو بغيرها؛ لأنّه عليه السلام جعل المخبر بالشي ء الغائب بين الساحر و الكاهن و الكذّاب،و جعل الكلّ حراماً.
(1)الخصال:19،الحديث 68،و الوسائل 12:108،الباب 26 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2. (2)راجع المكاسب 1:205 206. (3)لم ترد« فنسأله» في« ف»،« ن»،« خ»،« م» و« ع»،و في المصدر:أ فنسأله؟ (5)كذا في النسخ،و الظاهر زيادة« الخبر» إذ الحديث مذكور بتمامه. (6)مستطرفات السرائر(السرائر)3:593،و الوسائل 12:109،الباب 26 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3.
(4)في المصدر:بما يقول.