المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،و المشهور أيضاً صحّته،و حكي عن فخر الدين:أنّ بعض المجوّزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك 1 .و يلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبويّ:« أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر»2 بعد تضعيف السند على أنّه 3 نكح بعد منع مولاه و كراهته؛ فإنّه يقع باطلاً4 .و الظاهر أنّه لا يفرق بين النكاح و غيره 5 ،و يظهر من المحقّق الثاني،حيث احتمل 6 فساد بيع الغاصب؛ نظراً إلى القرينة الدالّة7 على عدم الرضا و هي الغصب 8 .
و كيف كان،فهذا القول لا وجه له ظاهراً،عدا تخيّل:أنّ المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة1 المختصّة بغير المقام،و أنّ العقد إذا
(1)إيضاح الفوائد 1:417. (2)سنن البيهقي 7:127. (3)في غير« ف» زيادة« إن»،و شطب عليها في« م». (4)التذكرة 2:588. (5)اُنظر مقابس الأنوار:121. (6)في النسخ:« حمل»،و الصواب ما أثبتناه،كما في مصحّحة« ن». (7)لم ترد« الدالّة» في« ص». (8)جامع المقاصد 4:69. (1)تقدّمت في الصفحة 351.