المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب،و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع،كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة1 .
و الأقوى فيه:الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة2 بالتقريب المتقدّم،و فحوى الصحّة في النكاح 3 ،و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات 4 ،مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة5 .
و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة،بعضها مختصّ ببيع 6 الغاصب،و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة:
منها:إطلاق ما تقدّم من النبويين 7 :« لا تبع ما ليس عندك» و« لا بيع إلّا في ملك»[و غيرهما8 ]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع
(1)المتقدّمة في الصفحة 361. (2)تقدّمت في المسألة الأُولى و الثانية. (3)تقدّمت في الصفحة 356. (4)راجع الصفحة 358 363. (5)المتقدّمة في الصفحة 353. (6)كذا في« ف» و مصحّحة« ن» و« ص»،و في سائر النسخ:على بيع. (7)تقدّمتا في الصفحة 365. (8)كلمة« و غيرهما» من مصحّحة« ن»،و قد أثبتها المامقاني قدّس سرّه في متن شرحه(غاية الآمال:367)و يقتضيها السياق أيضاً.