نفسه،فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي و هو التملّك المسند إلى مالك الثمن 1 ،و هو حقيقة نفس المجيز،فيلزم من ذلك انتقال المثمن 2 إليه.
هذا، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي،ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد3 ،و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته 4 .
و ذكر بعضهم 5 في ذلك وجهين:
أحدهما: أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه،جعل ذلك المال له ضمناً،حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو6 الشراء تملّكه 7 قبل آن 8 انتقاله إلى غيره،ليكون انتقاله إليه عن ملكه،نظير ما إذا قال:« أعتق عبدك عنّي» أو قال:« بع مالي عنك» أو« اشترِ لك بمالي كذا» فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء.
و نقول في المقام أيضاً:إذا أجاز المالك صحّ البيع أو(9)الشراء،و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء،فكما أنّ الإجازة
(1)في« ف»،« خ» و« ع»:المثمن. (2)كذا في« ص» و مصحّحتي« م» و« ن»،و في سائر النسخ:الثمن. (3)اُنظر شرح القواعد(مخطوط):الورقة 60. (4)منهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار:132. (5)لم نعثر عليه. (6)و(9)في« ش» بدل« أو»:و. (7)في« ن»:يملكه. (8)لم ترد« آن» في« ش»،و شطب عليها في« م».