بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له،إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد1 و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع 2 العقد له ظاهراً،كما عن المحقّق 3 و فخر الإسلام 4 و المحقّق الكركي 5 و السيوري 6 و الشهيد الثاني 7 .
و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد8 و المبسوط9 وقوع العقد له واقعاً،و قد نسب ذلك إلى جماعة10 في بعض فروع المضاربة.
و حيث عرفت أنّ 11 قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ
(1)في« ف»،« ن» و« ع»:العقد. (2)في مصحّحة« ن»:بوقوع. (3)الشرائع 2:205. (4)إيضاح الفوائد 2:347. (5)جامع المقاصد 8:251 و 252. (6)لم نقف عليه في التنقيح. (7)المسالك 5:300،و انظر المسالك 4:379 أيضاً،و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار:137. (8)اُنظر القواعد 1:247. (9)اُنظر المبسوط 2:386 و غيره من المواضع. (10)لم نقف على الناسب،اُنظر الشرائع 2:142،و القواعد 1:247،و الرياض 1:607،و الجواهر 26:384. (11)في غير« ش» زيادة:« لازم»،إلّا أنّه شطب عليها في« ن»،« خ» و« م».