البحر،فإنّه يلزمه ضمانه.و إذا تبايع الصبيّان و تقابضا و أتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه،فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما،و إلّا فلا ضمان عليهما،بل على الصبيّين.و يأتي في باب الحجر تمام الكلام 1 .
و لو فتح 2 الصبي الباب و أذن في الدخول على أهل الدار،أو أدخل 3 الهدية إلى إنسان عن 4 إذن المهدي،فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فيه 5 ،انتهى كلامه رفع مقامه.
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا:أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ و الفتوى حتّى أنّ العلّامة في التذكرة لمّا ذكر حكاية« أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله»،ردّها بعدم الثبوت و عدم الحجّية،و توجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام 6 .
و به يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني:من أنّ الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما7 جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج 8 ،انتهى.
(1)هذه العبارة للسيّد العاملي في مفتاح الكرامة. (2)هذا الفرع ذكره العلّامة في النهاية،و نقله السيّد العاملي بتصرّف. (3)في المصدر:أوصل. (4)في غير« ف» و« ش»:من. (5)اُنظر التذكرة 1:462،و نهاية الإحكام 2:454 455،و مفتاح الكرامة 4:172. (6)التذكرة 2:80. (7)في« ف»:لما. (8)مفاتيح الشرائع 3:46.