فإنّ الحرج ممنوع،سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات و التزام مباشرة البالغين لشرائها،أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة.
ثمّ لو1 أراد استقلاله في البيع و الشراء لنفسه بماله من دون إذن الوليّ ليكون حاصله أنّه غير محجورٍ عليه في الأشياء اليسيرة،فالظاهر كونه مخالفاً للإجماع.
و أمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« قال:و نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده» ؛ معلّلاً بأنّه« إن لم يجد سرق»2 ،فمحمولٌ على عوض كسبه من التقاطٍ،أو اُجرةٍ عن 3 إجارةٍ أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي،أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر اُجرة المثل،فإنّ هذه كلّها ممّا يملكه الصبي،لكن يستحبّ للولي و غيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبيّ فيها؛ لاحتمال كونها من الوجوه المحرَّمة،نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممّن لا يبالي بالمحرَّمات. و كيف كان،فالقول المذكور في غاية الضعف.
نعم،ربما صحّح سيّد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا
(1)في« ع» و« ص»:« إن»،و في نسخة بدلهما:لو. (2)الوسائل 12:118،الباب 33 من أبواب ما يكتسب به. (3)في« ف» بدل« عن»:أو.