ثمانية1 سنين اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما،و إلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب،بل الحيوان،بل يكلون إليه أُمور التجارة في الأسواق و البلدان،و لا يفرّقون بينه و بين مَن أكمل خمس عشرة سنة،و لا يكِلون إليه شراء مثل القرى و البساتين و بيعها إلّا بعد أن يحصل له التجارب،و لا أظنّ أنّ القائل بالصحّة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل.
و كيف كان،فالظاهر أنّ هذا القول أيضاً مخالف لما يظهر منهم. و قد عرفت حكم العلّامة في التذكرة بعدم جواز ردّ المال إلى الصبيّ إذا دفعه إلى الناقد لينقده،أو المتاع الذي دفعه إلى المقوّم ليقوّمه 2 ،مع كونه غالباً في هذه المقامات بمنزلة الآلة للوليّ،و كذا حكمه بالمنع من ردّ مال الطفل إليه بإذن الوليّ،مع أنّه بمنزلة الآلة في ذلك غالباً.
و قال كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد المنع عن 3 صحّة عقد الصبي أصالة و وكالة ما لفظه:نعم،ثبت الإباحة في معاملة المميّزين 4 إذا جلسوا مقام أوليائهم،أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتّى يظنّ أنّ ذلك من إذن الأولياء خصوصاً في المحقّرات.ثمّ قال:و لو قيل بتملّك الآخذ منهم لدلالة مأذونيّته في جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلاً،لم يكن بعيداً5 ،انتهى.
(1)كذا في النسخ،و المناسب:« ثماني»،كما في مصحّحة« ص». (2)راجع الصفحة 285. (3)في« ف»:من. (4)كذا في« ن» و« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:المتميّزين. (5)كشف الغطاء:49 50.