الكلام و يحرّم الكلام»1 بناءً على أنّ المراد بالكلام عقد البيع،فيحلّل نفياً و يحرّم إثباتاً،كما فهمه في الوافي 2 ،أو يحلّل إذا وقع بعد الاشتراء و يحرّم إذا وقع قبله،أو أنّ الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرّم إذا كان بعنوان العقد الملزم و يحلّل إذا كان على وجه المساومة و المراضاة.
و صحيحة ابن مسلم،قال:« سألته عن رجل أتاه رجل،فقال له:ابتع لي متاعاً لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة،فابتاعه الرجل من أجله،قال:ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»3 .
و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« في رجل أمر رجلاً ليشتري له متاعاً فيشتريه منه،قال:لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه»4 .
و صحيحة معاوية بن عمّار،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:يجيئني الرجل فيطلب 1 بيع الحرير،و ليس عندي شي ء فيقاولني عليه و أُقاوله في الربح و الأجل حتّى نجتمع 2 على شي ء،ثمّ أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه،فقال:أ رأيت إن وجد مبيعاً هو3 أحبّ إليه ممّا
(1)الوسائل 12:376،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 4. (2)الوافي 18:700،ذيل الحديث 18144 7. (3)الوسائل 12:377،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 8. (4)الوسائل 12:376،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 6. (1)في« ش» زيادة:منّي. (2)كذا في« ن» و« ص»،و الظاهر أنّهما مصحّحتان،و في سائر النسخ:يجتمع. (3)في غير« ش»:« هو مبيعاً»،و في الوسائل:إن وجد بيعاً هو.