مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 184
نمايش فراداده

قاصدين لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شي ء.و ما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك؛ حيث علّل المنع بالغرر و عدم القدرة على التسليم.و أصرح منه كلامه المحكيّ عن المختلف في فصل النقد و النسية1 .

و لو باع عن 2 المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع فأجازه 3 فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار.

نعم،قد يشكل فيه من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها4 ؛ لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن 5 المالك الأصلي،و لا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه. و يمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة و هي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه 6 ،فتأمّل.

و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه أو بانياً عليه عدواناً،فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحّة؛ بناءً على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك،و إن ملكه الثالث و أجازه،أو ملكه البائع فأجازه،فالظاهر أنّه داخل في المسألة السابقة.

(1)حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:134،و راجع المختلف 5:132.

(2)في« ف»:من.

(3)في« ف»:فأجاز.

(4)في« ف»:« لا تعلّق لها»،و في مصحّحة« ن»:لا يتعلّق بها.

(5)في« ف»:من.

(6)راجع الصفحات 378 380.