المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا،و على التقديرين يثبت المطلوب،مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها« أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة1 الحكم،فيطّرد في سائر ما أُخذت 2 منه.
و أمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار،فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.
كرواية زرارة:« في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه 3 أولاداً،ثمّ أتاها من يزعم أنّها له و أقام على ذلك البيّنة،قال:يقبض ولده و يدفع إليه الجارية،و يعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها»4 .
و رواية زريق،قال:« كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام يوماً إذ دخل عليه رجلان،فقال أحدهما:إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار،و له بذلك ذكر حقٍ 5 و شهود،فأخذ المال و لم أسترجع عنه 6 الذكر بالحقّ،و لا كتبت عليه كتاباً،و لا أخذت منه براءة بذلك؛ و ذلك لأني وثقت به،و قلت له:مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك،فمات و تهاون
(1)كذا في« ن»،و استظهر في« ص»،و في سائر النسخ:لعلّية. (2)كذا،و المناسب:ما أخذ. (3)في« ف»:فولد منها. (4)الوسائل 14:592،الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 4. (5)ذكر الحقّ»:الوثيقة التي يُذكر فيها الدين،اُنظر لسان العرب 7:379،و الإفصاح:1208. (6)في الوسائل:منه.