المملوك،لا البطلان؛ لأنّ المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن،كما صرّح به الشهيد في محكيّ الحواشي المنسوبة إليه،حيث قال:إنّ هذا الحكم مقيّد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه 1 و إلّا لكان البذل .بإزاء المملوك؛ ضرورة أنّ القصد إلى الممتنع كلا قصد2 ،انتهى.
لكن ما ذكره قدّس سرّه مخالف لظاهر المشهور،حيث حكموا بالتقسيط و إن كان مناسباً لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم:من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع؛ لأنّه سلّطه عليه مجّاناً،فإنّ مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك،إمّا لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي و إمّا لبقاء ذلك القسط له مجّاناً كما قد يلوح من جامع المقاصد3 و المسالك 4 إلّا أنّك قد عرفت أنّ الحكم هناك 5 لا يكاد ينطبق على القواعد.
ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره يعرف ممّا تقدّم في بيع ماله مع 6 مال الغير7 :من أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفرداً،
(1)لم ترد« أو حكمه» في« ف» و« ش»،و شطب عليها في« ن». (2)حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:209 210. (3)اُنظر جامع المقاصد 4:82 83. (4)اُنظر المسالك 3:164. (5)في« ف»:هنا. (6)في« ن»،« خ»،« م» و« ع» بدل« مع»:من. (7)في« ف» بدل« الغير»:غيره.