مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 287
نمايش فراداده

لكن يستفاد منه ما لم يمكن 1 يستفاد من التوقيع المذكور،و هو الإذن في فعل كلّ مصلحة لهم،فثبت 2 به مشروعيّة ما لم يثبت مشروعيّته بالتوقيع المتقدّم،فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين.

نعم،ليس له فعل شي ء لا يعود مصلحته إليهم،و إن كان ظاهر« الوليّ» يوهم ذلك؛ إذ بعد ما ذكرنا:من أنّ المراد ب« من لا وليّ له» مَن مِن شأنه أن يكون له وليّ،يراد به كونه ممّن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه،لا بمعنى:أنّه ينبغي أن يكون عليه وليٌّ،له عليه 3 ولاية الإجبار،بحيث يكون تصرّفه ماضياً عليه.

و الحاصل:أنّ الوليّ المنفيّ هو الوليّ للشخص لا عليه،فيكون المراد بالوليّ المثبت،ذلك أيضاً،فمحصّله:إنّ اللَّه جعل الوليّ الذي 4 يحتاج إليه الشخص و ينبغي أن يكون له،هو5 السلطان،فافهم.

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:يكن.

(2)في« ص»:فثبتت.

(3)عبارة« وليّ،له عليه» لم ترد في« م»،و استدركت في« ع» و« ص».

(4)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:للذي.

(5)الضمير في« ص» مشطوب عليه.