المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس 7 ،أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد8 و محكيّ الإيضاح 9 ،أقوال:
أظهرها الثاني،فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلاً،فيجوز. و لا فرق بين الحرّ و العبد،كما هو ظاهر إطلاق كثير:كالتذكرة10 و حواشي الشهيد1 و جامع المقاصد2 ،بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف:نفي الخلاف فيه،حيث قال فيه:إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف،و إذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صحّ أيضاً عندنا3 ،انتهى.
و ادّعى في الإيضاح:أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين و بين الثابت في الذمّة بالاستئجار4 .خلافاً للقواعد5 و ظاهر الإيضاح 6 ،فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلاً.
(7)عبارة« كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في« ف»،و شطب عليها في« ن»،اُنظر الدروس 3:199. (8)القواعد 1:124. (9)عبارة« كما هو ظاهر القواعد و محكيّ الإيضاح» لم ترد في« ف»،و شطب عليها في« ن»،راجع إيضاح الفوائد 1:413. (10)راجع الصفحة السابقة. (1)تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة. (2)جامع المقاصد 4:63. (3)تقدّم عنه في الصفحة السابقة. (4)إيضاح الفوائد 1:413. (5)القواعد 1:124. (6)إيضاح الفوائد 1:413.