قال في التذكرة:لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر،فإشكالٌ،ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد1 .
و هذا الإشكال و إن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع و السيرة إلّا أنّه مبنيّ 2 على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.
و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح:إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود،و يختلف الأغراض باختلافهما3 ،فلا بدّ من التعيين و توارد الإيجاب و القبول على أمرٍ واحد،و لأنّ 4 معنى قوله:« بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع،و المشتري يطلق على المالك و وكيله،و معنى قولها:« زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً،و الزوج لا يطلق على الوكيل 5 ،انتهى.
و يرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق:أنّ كون الزوجين كالعوضين إنّما يصحّ 6 وجهاً7 لوجوب التعيين في النكاح،لا لعدم وجوبه في البيع؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف و إخوته 8
(1)التذكرة 1:463. (2)كذا في« خ»،« ع» و« ص»،و في سائر النسخ:« مبنيّة»،و لا يبعد أن تكون مصحّفة« منبّهٌ» كما في نسخة بدل« ش». (3)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:باختلافها. (4)في« ن»:و أنّ. (5)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:115. (6)في مصحّحة« ص»:يصلح. (7)كلمة« وجهاً» من« ش» و مصحّحة« ن». (8)أي الهبة و الوكالة و الوصيّة،على ما تقدّم في الصفحة السابقة.