مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 47
نمايش فراداده

فيها5 أنّه قد يكون من الأب و الولد و المرأة،و المعيار فيه:عدم طيب النفس فيها6 ،لا الضرورة و الإلجاء و إن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه؛ و لذا يحمل 1 الإكراه في حديث الرفع 2 عليه،فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرض،لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس؛ حيث استدلّوا3 على ذلك بقوله تعالى * تجارة عن تراض *4 ،و« لا يحلّ مال امرئٍ مسلم 5 إلّا عن طيب نفسه»6 ،و عموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق 7 ،و خصوص ما ورد في فساد8 طلاق من طلّق للمداراة مع عياله 9 .

(5)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:ذكر في تلك الرواية.

(6)لم ترد« فيها» في« ف».

(1)كذا في« ن»،« ص» و« ش»،و في« ف»:« نحمل»،و في سائر النسخ:تحمل.

(2)المتقدّم في الصفحة 307.

(3)اُنظر مقابس الأنوار:114،و الجواهر 22:265.

(4)النساء:29.

(5)لم ترد« مسلم» في« ف».

(6)عوالي اللآلي 2:113،الحديث 309.

(7)اُنظر الوسائل 15:285،الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.

(8)في« ف» بدل« في فساد»:في خصوص.

(9)اُنظر الوسائل 15:332،الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.