شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله؛ لأنّ الإيصال و الإذن ليسا من التصرّفات القوليّة و الفعليّة،و إنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان و أرسلها،و الثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول،و هو رضا المالك.
و احتجّ على الحكم في الغنية1 بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبيّ حتّى يحتلم،و عن المجنون حتّى يفيق،و عن النائم حتّى يستيقظ»2 ،و قد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار و قال:إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم 3 .و نحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً4 ،و تبعهم في الاستدلال به جماعة،كالعلّامة5 و غيره 6 .
و استدلّوا7 أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام:« إنّ الجارية إذا زوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم،
(1)الغنية:210. (2)عوالي اللآلي 1:209،الحديث 48. (3)المبسوط 3:3. (4)السرائر 3:207. (5)التذكرة 2:145. (6)كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 7:82،و المحقّق التستري في مقابس الأنوار:108. (7)كما في الحدائق 18:369،و الرياض 1:511،و مقابس الأنوار:108،و الجواهر 22:261 و غيرها.